يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
حوار في الاعتكاف
58335 مشاهدة
حكم من نذرت الاعتكاف أكثر من عشرة أيام


س 7: إذا نذرت امرأة الاعتكاف في المسجد الحرام أكثر من عشرة أيام فما الحكم؟
جـ 7: النذر للاعتكاف يجب الوفاء به سواء كان الناذر رجلا أو امرأة وقد تقدم أن من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام تعين عليه الوفاء به ولا يجزيه غـيره من المساجد فإن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي جاز اعتكافه فيه وفي المسجد الحرام لأنه أفضل منه، وإن نذر اعتكافا أو صلاة في المسجد الأقصى أجزأه في المسجد النبوي والمسجد الحرام كما ذكر في السؤال الثامن والعشرين في القسم الأول، ولا فرق بين الرجل والمرأة في الوفاء بالنذر مع القدرة وسواء كانت مدته يوما أو عشرة أيام أو أكثر منها لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- من نذر أن يطيع الله فليطعه وقول الله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ أي ما نذروه في المسجد الحرام من طواف أو صلاة أو اعتكاف ونحوها.